فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 1720

أراد به أقرب الناس إليها من ذوات [الرحم] المحرم.

ثم الفرقة إذا وقعت بين الزوجين، وأرادت المرأة الانتقال بعد انقضاء العدة مع أولادها الصغار، فلا تخلو:

أما إن قصدت الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية إلى مصر، أو من مصر إلى قرية، أو من مصر إلى مصر.

أما الانتقال من القرية التي وقع فيها العقد إلى قرية من قرى المصر. فإن كانت قريبة، بحيث يمكن للأب أن يطالعهم، ويبيت بأهله، كان لها ذلك، وإلا فلا.

وكذلك إن أرادت أن تنتقل من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر.

وإن أرادت أن تنتقل من المصر الذي وقع فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت