فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 1720

إنسان فيخبر أن فلانًا قد مات، فيجوز أن يشهد على موته، ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره.

والدليل عليه: أن الجنازة، إذا حضرت، جاز لمن اجتمع أن يشهدوا على موته، وإن لم يعاين موته إلا اثنان أو ثلاثة.

[1436] قال:

وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين:

إما أن شهدا ولم يفسرا سببًا.

أو فسرا، وقالا: لم نعاين موته.

وكل وجه على قسمين:

إما أن يكون موت ذلك الرجل مشهورًا.

أو لم يكن.

فلفي الوجه الأول: تقبل الشهادة في القسمين جميعًا.

وفي الوجه الثاني: في القسم الأول قال الخصاف بأنه تقبل. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل، وهو الصحيح.

وفي القسم الثاني: لا تقبل بالإجماع؛ لأن الشهادة على الموت وغير ذلك بالتسامع، كالشهادة على الملك باليد، وثمة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت