فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 1720

وقال صاحب الكتاب: وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا: لا ينبغي لرجل أن يشهد على صك وأن كان اسمه وخاتمه وخطه فيه، ولم يذكر الشهادة.

وروى ابن رستم في نوادره عن محمد أنه يسعه أن يشهد وإن لم يذكر الشهادة، ذكره شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت