فهرس الكتاب
الصفحة 1603 من 1720
والفرق: أن الإقرار والقضاء والنكاح موجب نفسه، فكان حجة بنفسه. فإذا عاين الحجة حصل له العلم. فأما الشهادة فليست بموجبة، وليست بحجة بنفسها، وإنما تصير موجبة وتصير حجة بالنقل إلى مجلس القضاء، فصار الفرع نائبًا عن الأصل في نقل شهادته، والنيابة لا تثبت إلا بالإنابة.
والله تعالى أعلم بالصواب
حجم الخط: