فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 1720

وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى، لم تكن، فأما العبد فحال ما قذف لم تكن له شهادة فتوقف القذف موجبًا رد الشهادة على حدوث الشهادة.

وأشار صاحب الكتاب إلى فرق آخر.

والفرق الصحيح ما ذكرنا.

[1491] قال:

وإن قذف النصراني، فضرب الحد، ثم اسلم، فضرب تمام الحد، فأنه تقبل شهادته.

وكذا لو ضرب سوطًا واحدًا وهو كافر، ثم اسلم، ثم ضرب الباقي، فإن شهادته تقبل.

لأن رد الشهادة من تمام الحد، فتكون صفة الحد، والمقام بعد الإسلام ليس بحد؛ لأنه بعض الحد ورد الشهادة لا يصلح تتمة له.

والله تعالى أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت