فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 1720

مثل قول أبي يوسف.

وذكر في بعضها ما يدل على أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة.

وإنما عرف هذا التشويش من صاحب الكتاب.

فأما المذكور في المبسوط فالجواب على نسق واحد:

عند أبي حنيفة: تقبل في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغائب.

وعند أبي يوسف: تقبل في حقهما في المسائل كلها فكأن صاحب الكتاب لم يحك المذكور في المبسوط.

[1573] قال:

وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلًا عن صاحبه، وكذلك لو كان الحاضر كفيلًا عن الغائب.

يريد به [أنه] يدعي المدعي على الحاضر أنه كفيل عن الغائب بأمره فإنه ههنا يقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت