فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1720

ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.

[234] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.

[235] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:

منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.

ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت