فهرس الكتاب
الصفحة 287 من 1720
أراد به أن لا يأخذ بالشرط.
وأراد بصاحب المغنم الوالي.
وكما لا ينبغي للقاضي أن يأخذ على القضاء أجرًا لا ينبغي للوالي أيضًا؛ لأنه عامل المسلمين كالقاضي، لكن لا بأس له أن يأخذ مقدار كفايته من غير شرط.
[272] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب:
لا بأس أن يأخذ القاضي رزقًا من بيت المال.
حجم الخط: