فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1720

[300] ذكر عن أيوب قال:

أخذ سارق بمكة، فرشاهم طاووس دينارًا، حتى خلو سبيله.

وتأويل الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه [أخذ] بتهمة السرقة؛ لأن السرقة إذا ثبتت [وظهرت] لا يجوز لأحد أن يرشو ليسقط عنه الحد.

والثاني: أنه أخذ في خصومة أخرى عرف طاووس أنه مظلوم فيها لا في السرقة، وذكر السرقة للتعريف.

فهذا يدل على أن المسلم إذا رأى مسلمًا يظلم فرشا، وأنجى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت