فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1720

القاذف في قذفه إياه بالزني رواية في مسألة العبد أن المولى لا يستحلف بالله ما زنى بعد ما حلف بعتقه من الوجه الذي يدعيه الغلام.

وتصير الرواية في مسألة العبد أن المولى يستحلف رواية في مسألة القذف أن المقذوف يستحلف.

فصار في كل واحدة من المسألتين روايتان.

وجه الرواية التي [قال] لا يستحلف أنه لا يعتبر مقصود القاذف ومقصود العبد، وإنما يعتبر أصل ما تعلق بالزنى من الحكم، [وأصل ما تعلق بالزنى من الحكم] الحد، وأنه لا يجري فيه الاستحلاف.

وجه الرواية الأخرى: أن مقصود القاذف إسقاط الحد عن نفسه، ومقصود العبد إثبات الحرية لنفسه، وكلاهما يثبت مع الشبهات، ألا ترى أن القاذف إذا أقام رجلًا وامرأتين على تصديق المقذوف والعبد على الحرية يقبل، وكل حكم يثبت مع الشبهات يجري فيه الاستحلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت