فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1720

نسب لو أقر به المدعي عليه يثبت يستحلف عليه من غير دعوى المال. وكل نسب لو أقر به لا يثبت لا يستحلف، إلا إذا أدعى المال بذلك النسب؛ بأن أدعى مالًا في يده، أو قبله، لا يثبت له ذلك المال، إلا بثبوت النسب، فيستحلفه على النسب.

بيانه: أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى.

وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى.

ولا يصح بالأخ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير، فلا يصح.

إذا ثبت هذت فنقول:

إذا أدعى على رجل أنه أبوه أو ابنه، ولم يدع مالًا بسببه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت