فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1720

هذا الشيء من فلان بن فلان قبل أن تشتريه أنت منه.

إما [إنه] يستحلف، فلأن المدعي يدعي شيئًا لو أقر به لزمه، فإن أنكر يستحلف.

وإنما يستحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.

فإن عرض المشتري الذي هو ذو اليد بشيء، فقال: قد يشتريه ثم ينتقض البيع، ولا أحب أن أقر مخافة أن يلزمني، فإن القاضي يحلفه الآن على الحاصل: بالله ما يعلم أن هذا الشيء شراء لهذا من فلان قبل أن تشتريه انت؛ على التفسير الذي فسرناه في باب اليمين.

لأنه لما عرض، فقد طلب النظر من القاضي، فيجب النظر له.

قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت