فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1720

عنه- فحدث.

ظاهر الحديث حجة للشافعي -رحمه الله- [علينا] حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار مرة واحدة.

وأنا نقول: ذكر [في] الحديث أنها اعترفت، وإنما أراد به اعترافًا موجبًا للحد، وذلك بالاعتراف أربع مرات في أربعة مجالس.

فائدة الحديث جواز الأعداء بمجرد الخبر من غير حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت