فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1720

اذا كان مضطرا لا يشتري (متاعه) بقيمته.

فيه دليل على أن المديون اذا كان له عقار يحبس ليبيع، فيقضي الدين، وان (كان لا) يشتري ذلك منه (الا) بثمن وكس.

ثم سأل ابو هريرة -رضي الله عنه- صاحب الدين: هل تعلم له عين مال؟

وهذا مذهبه. وللقضاء في هذا مذاهب.

والمذهب عندنا أن القاضي لا يسأل المدعي حتى يسأل المدعي عليه من القاضي أن يسأل المدعي على ما يأتي بيانه.

ثم (لما) قال الرجل: لا، قال ابو هريرة -رضي الله عنه-: دعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.

لأن المقصود من الحبس أن يضجر قلبه، فيشتغل بقضاء الدين، فإذا لم يكن له شيء، فلا يفيد الحبس.

(489) ذكر عن طلق بن معاوية قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت