فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1720

قال [بعضهم] : هي الديون والأمانات جميعًا.

ومذهب شريح هو القول الرابع.

قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.

لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.

[490] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت