فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1720

وقال عليه الصلاة والسلام:

(لصاحب الحق اليد واللسان) .

وأراد باليد الملازمة.

وأراد باللسان التقاضي.

واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: ولا أحول بينك وبينه.

ولأنه ربما يظهر له مال فيظفر به متى لازمه.

والثانية: إذا كان للمدعي الملازمة، فمتى لازمة في هذا هل يأثم؟

قال بعض العلماء: يأثم؛ لحديث علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت