فهرس الكتاب
الصفحة 652 من 1720
عند الضرورة، وههنا لا ضرورة، فلا يؤاجره القاضي.
[513] ذكر عن شريح انه كان إذا فلس رجلًا جعل ما بقى بين غرمائه.
لأنه إذا فلسه فقد حجر عليه في التصرف في ماله، فيتعلق حق الغرماء به، كما في المريض، فإذا تعلق حقهم بذلك المال قسم بينهم.
[514] ذكر عن عبد الله بن جعفر أنه اشترى دارًا بأربعين
حجم الخط: