فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1720

يؤمن ان يقدمه الى قاض لا يرى ان يقبل قوله فيأخذه بذلك ويلزمه، فان هذا فصل مختلف فيه ان في مثل هذه الصورة هل يصدق القاضي [في قوله ذلك] ؟

اجمعوا علىنه لا يصدق في الأشياء القائمة.

واختلفوا في الأشياء الهالكة:

قال أكثر الفقهاء: يصدق.

وقال بعضهم: لا [يصدق] ؛ فربما يقدمه الى قاضٍ يرى قول اولئك انه لا يصدق في القائمة والهالكة جميعًا، فينبغي له ان يشهد على قضائه شهودًا عدولًا، ويكتب بذلك ذكرًا، ويعده لوقت الحاجة.

[627] قال:

وإذا أراد القاضي ان يكتب بشيء لرجب ثبت عنده، وان يسجل له سجلًا، أخرج محضره، ان كان ببينة، او بإقرار، ثم انشأ السجل على المحضر - يعني على وفقه - وحكى في السجل بما ثبت عنده للطالب، وما أدلى به المطلوب من حجة ان كان أدلى بشيء يخرج به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت