فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1720

بها عزل، ثم أعيد إلى القضاء، فرفعت إليه تلك الخصومة، فإن المدعي يكلف إعادة البينة، تذكر أو لم يتذكر؛ فرقًا بين الإقرار وبين البينة.

والفرق: أن البينة لا توجد الحق بنفسها، وإنما توجب باتصال القضاء بها، ولم يوجد، فصار تقليد هذا القاضي بعد ذلك وتقليد قاض آخر سواء.

ولو قلد قاض آخر لم يسعه أن يقضي بتلك البينة، حتى يستقبلوا الخصومة، ويعيدوا البينة، فكذلك هذا.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت