فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1720

للكتاب: قال الله تعالى:

{ولا تزر وازرة وزر أخرى} .

وهذا القياس فاسد.

لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان باطلًا، فكان للثاني أن ينقضه.

[647] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.

لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة -رضي الله عنه-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة -رضي الله عنه-اأنها قالت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت