فإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك.
لأن الله تعالى أمر رسوله بذلك بقوله تعالى:
{وشاورهم في الأمر} .
والقاضي لا يكون أفضن في نفسه من الرسول -عليه السلام -.
ولأن المشورة تفتح العقول.
[51] فإذا شاورهم فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم.
وأن اختلفوا: نظر إلى أقرب الأقاويل عندهم من الحق، وأمضى ذلك أن كان من أهل الاجتهاد.
[52] ولا يعتبر كبر السن، ولا كثرة العدد.
أما كبر السن: فلأن الأصغر في السن قد يوفق الصواب في حادثة ما لا يوفق [له] الأكبر]:
ألا ترى أن عمر -رضي الله - [عنه] كان يشاور ابن عباس -رضي الله عنه -.
وكان يقول [له] :
غص يا غواص.