فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1720

وفي الوجه الثاني: يحل [له ذلك] ؛ لما قلنا من قبل.

[696] قال صاحب الكتاب:

وكذلك الهبة، ان أقام عليها بينة، او الصدقة، إذا أقام عليها البينة [شهودًا] شهدوا بزور، فهو مثل ذلك.

يريد به ان المدعي إذا أقام شاهدي الزور على الرجل انه [قد] وهب منه هذه الجارية، وقبضها منه، أو تصدق بها عليه، وقبضها منه، وهي في يده بغير حق، فقضى القاضي بذلك، لا ينفذ قضاؤه باطنًا عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد.

وهل ينفذ عند ابي حنيفة؟

عنه روايتان:

في رواية ينفذ؛ بمنزلة مسألة المشتري التي تأتي بعد هذا ومسألة النكاح؛ لأن السبب متعين يدعيه المدعي.

وفي رواية لا ينفذ، وهو رواية صاحب الكتاب؛ بمنزلة الاملاك المرسلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت