فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 1720

وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.

أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.

يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.

[754] ذكر عن مكحول انه قال:

إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.

يعني فيكون هو أحق بالسلعة.

وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.

وعند الشافعي -رحمه الله- ذو اليد اولى.

وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.

ولسنا نأخذ به.

[755] ذكر عن الشعبي انه قال:

لا يسأل المدعى عليه بينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت