فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1720

ذكر صاحب الكتاب الاختلاف في هذه الصورة.

وقال غيره: الخلاف فيما إذا ادعى ذو اليد الوديعة، والاجارة من رجل معروف، بان قال: اودعني، او آجرني فلان، يعني فلان بن فلان، لكن شهد شاهدانان رجلًا اودعه اياه، او آجره، وقالا: نعرفه بوجهه، اما إذا قال ذو اليد: اودعني رجل لا تقبل شهادتهم بالإجماع.

وهو الصحيح.

[799] قال:

ولو قال الذي ذلك الشيء في يديه: أودعنيه فلان - يعني فلان ابن فلان - وشهد الشهود انهاودعه ذلك رجل لا يعرفونه لم تقبل هذه الشهادة.

لانهم شهدوا لمجهول.

[800] قال:

ولو قال: اودعني رجل لا أعرفه، وقال الشهود: اودعه ذلك فلان، يعنى فلان بن فلان، لم تقبل الشهادة، وكان خصمًا.

لان دعوى مدعي الوديعة غير صحيحة؛ لانه يدعي الفعل من المجهول، والشهادة بلا دعوى لا تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت