واختيارُ حكاية الوعد بالنصر؛ لما أنها في حكم إنشاء الوعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والاقتصارُ على حكايتها دون حكايةِ نفسِ النصر مع تحققه؛ للإيذان بعدم الحاجةِ إلى ذلك؛ لاستحالة الخُلْف. ويجوز أن يكون هذا واردًا من جهته تعالى عند الحكاية على نهج الاعتراض، لا واردًا عند وقوعِ المحكي.
وفيه: رمزٌ إلى أنَّ الوصولَ إلى جناب القدسِ لا يتسنَّى إلا برفض اللذات ومكابدة المشاق كما ينبئ عنه قوله - صلى الله عليه وسلم:"حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(واختيار حكاية إلخ) أي: على حكاية وقوع النصر كقوله: فنصرهم، لما أنها في حكم إنشاء الوعد؛ لأنه لم يقع نصر بالفعل عند تلك الحكاية، تأمل.
(والاقتصار إلخ) محصله: عدم الجمع بين حكاية الوعد، ثم حكاية النصر، تدبر.
(ويجوز) مقابل لقوله: (على تقدير القول) إذ محصله أنه محكي، فيقابله (ويجوز إلخ) .
(وفيه رمز) رجوع لأول الكلام لا لـ (يجوز) فقط، فإن (ق) ذكر الأول فقط، وعقبه بقوله: (وفيه إلخ) [1] .
(حفت إلخ) [2] :"أخرجه مسلم، من حديث أنس وأبي هريرة." [3] سيوطي
وفي (ش) :"روياه في الصحيحين [4] ،"
(1) تفسير البيضاوي (1/ 135) ، بلفظ: وفيه إشارة.
(2) أخرجه الإمام مسلم في"صحيحه" (4/ 2174) ، رقم: 2822، و 2823، كتاب: الْجَنَّة وَصِفَة نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، عن أنس وأبي هريرة - رضي الله عنهما -، وأخرجه الإمام الترمذي في"سننه" (4/ 693) ، رقم: 2559، أَبْوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَاب: مَا جَاءَ حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، عن أنس - رضي الله عنه - وقال الإمام الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ» ، وأخرجه الإمام أحمد في"مسنده" (14/ 507) ، رقم: 8944، مُسْنَد أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 408) .
(4) لم أقف عليه عند البخاري إلا بلفظ (حجبت) .
وقال الإمام نور الدين الهروي في كتابه"مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح" (8/ 3228) ما ملخصه:
"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"حُجِبَتِ النَّارُ ..."مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ: (حُفَّتْ) بَدَلَ (حُجِبَتْ) : يَعْنِي لَفْظُ (حُجِبَتْ) لِلْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُ حُفَّتْ لِمُسْلِمٍ، فَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْنًى، وَقَدْ وَافَقَ مُسْلِمًا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ، لَكِنَّ حَدِيثَهُمْ فِيهِ تَقَدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ مُخَالِفٌ لِلْبُخَارِيِّ فِي تَرْتِيبِهِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ." [دار الفكر، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1422 هـ - 2002 م] .