قسم الفقه - (ج 39 / ص 73) مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة الظاهر لي: أنه يدعو للميت .
اللقاء الشهري (ص 11) إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة،أتم المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة ، فإن رفعت قبل أن يتم فله أن يسلم، وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم،هكذا قال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في سَلَامَهُ مَعَ الإمام، أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنَّهُ اجتهاد من أهل العلم.
اللقاء الشهري - (ج 41 / ص 18) رجل صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لكي يصلي فيه على جنازة فوجدهم يصلون الفريضة فدخل معهم بنية النفل فأدرك معهم ركعتين وسلم فالظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به؛ لأن التطوع بركعتين جائز.
قسم الفقه - (ج 87 / ص 4) إذا تأخر الرجل في متابعة الجنازة لأداء الراتبة لا يكتب له أجر المشيع، لأن ترك الراتبة ممكن، فيمكن أن تؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة.
2 ـ وأما من تأخر عنها لعذر كالزحام وإتمام الفريضة وقد حرص أن يشيع، ولكن حصل له مانع،حتى خرجوا بها إلى المقبرة فالظاهر أنه يكتب له الأجر؛لأنه نوى وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملًا.قال تعالى: [وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا] .
قسم الفقه - (ج 88 / ص 48) اصطفاف أهل الميت عند باب المقبرة لتلقي تعازي الناس بعد دفن الميت مباشرة؛ فالأصل أن هذا لا بأس به؛ لأنهم يجتمعون جميعًا من أجل سهولة الحصول على كل واحد منهم ليعزى، ولا أعلم في هذا بأسًا.