فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1036

الصحيح وجوب التسمية للصيد لقوله تعالى [وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ] وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل.والصحيح أن التسمية تسقط سهواً وجهلاً . والمعتبر أن يسمي عند توجيه البندقية على الصيد لا عند تعبئتها .

إذا صاد طيراً ثم سقط معه ثانٍ لم يعلم بوجوده؟ فيجوز أخذ الثاني .

قسم الفقه - (ج 113 / ص 34) الدم المسفوح: هو الذي يسيل عند الذبح . فإذا أصاب ثوب الصائد أو بدنه دم مسفوح فواجب غسله لنجاسته ، ويكفي في غسله إزالة لونه ولو بقي بعض أثره . لكن إذا كان ما أصاب الثوب قليل فيعفى عن اليسير لمشقة التحرز منه .

صيد الطيور ليلعب بها الأطفال لا بأس به إذا أمن إيذاؤهم لها أو تعذيبها ؛ لما روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ كَانَ فَطِيمًا فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.والنغير طير كالصعو

حكم أكل صيد تارك الصلاة: إن ترك الصلاة كلية فإنه لا يحل ما صاده ، لكونه ليس من أهل الذكاة .أما إن كان يتهاون بها فإن صيده حلال لأنه ليس كافرا بل فاسق .

حكم من خرج للصيد في مسافة يجوز الجمع والقصر فيها فيجوز له القصر والجمع ولو طالت المدة ، ولو زادت عن أربعة أيام . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين ـ رحمهم الله ـ .

إذا كان المصيد فيه رمق ، فإنه لابد أن يقوم بذبحه ، فإن مات دون التذكية بتفريط من الصائد وإهمال منه فلا يحل.أما إن مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه يحل لكونه لم يقدر على ذكاته.لقاءات الباب المفتوح (127 / 26) ولو جرح صيداً ولم تكن معه شفرة ، فصوب البندقية على رأس الصيد وقتله فهذا لا يحل ، لكن لو أنه صوبها على محل الذبح لكانت حلالاً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت