فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1036

إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم ولا يلزمه إلا القضاء فقط ، لعموم قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .. فإن فعل بدون عذر ، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني . [1]

وإن كان معذورا فلا حرج عليه ولو تأخر سنة أو سنتين ثم يقضي. [2]

إذا كان الإنسان صائماً قضاء رمضان فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لضرورة، أما النفل فلا بأس أن يفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر. [3]

إذا كانت تقضي قضاء رمضان، وقد شرعت في القضاء بإذنه فإنه لا يحل لزوجها أن يفسد صومها بالجماع؛ لأنه قد أذن لها. [4] لو جامع الإنسان أهله في قضاء رمضان فليس عليه كفارة. [5]

وإذا أكرهها فلا شيء عليها وصيامها تام، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة؛ لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم . [6]

(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 17 / ص 269)

(2) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 17 / ص 284)

(3) لقاءات الباب المفتوح - (ج 71 / ص 35)

(4) لقاءات الباب المفتوح - (ج 174 / ص 21)

(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 20 / ص 105)

(6) لقاءات الباب المفتوح - (ج 231 / ص 26)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت