1-يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) رواه البخاري . وإذا أُديت الصلاة بدون أذان وإقامة ، أو بإقامة فقط صحت ، وعلى الجماعة التوبة والاستغفار من ترك ذلك .
2-إذا سافر وفارق البنيان بعد دخول الوقت قصر وإذا دخل بلده بعد دخول الوقت أتم لأن العبرة بوقت فعل الصلاة لا وقت دخول الصلاة .
3-لا يجوز للمسافر ترك الجماعة في المسجد إذا كان نازلاً في البلد المسافر إليه سواء كان فرداً أو جماعة ، لعموم أدلة وجوب الجماعة في المسجد كقوله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) .
4-من الخطأ أن بعض المسافرين يدخل مع الإمام المقيم في الرباعية في الركعتين الأخيرتين ، ويكتفي بها ؛ وهذا لا يجوز ، وعليه إعادة الصلاة .
5-إذا دخل مع إمام مسافر يصلي العشاء وهو يريد المغرب يدخل معه فإذا سلم الإمام قام فأتى بالثالثة وإذا كان الإمام مقيماً يجلس المأموم في الثالثة وينتظر حتى يسلم مع الإمام وله أن يسلم ويدرك العشاء مع الإمام .
6-إذا دخل المسافر مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب وهو يريد العشاء فله أن يصلي العشاء قصراً ، و الأحوط الإتمام .
7-إذا صلى الجمعة وهو مسافر لا يجمع معها العصر ، بل يصلي العصر إذا دخل وقتها ؛ لأنها من الصلوات التي لا يجمع معها شيء . وإذا كان سائراً أو سافر قبل دخول الوقت أو في مكان لا تقام فيه الجمعة فيجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعاً .
رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ
وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ
وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ
وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ
وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا
لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا
رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي