-من لا يدري هل انتهت مدة المسح أم لا فإنه يغسل رجليه لقطع الشك باليقين.
-من تذكر أنه صلى بعد انتهاء مدة المسح فيجب أن يعيد الصلاة ولو بعد زمن طويل.
-لا حرج أن يدخل يده لحك رجله من داخل الشراب أو أخذ حصاة أو غيرها مما يؤذيه ولا تنتقض صلاته بذلك.
-يجوز المسح على كل ما يشق نزعه مما وضع على الرأس كالقبع الذي يغطي الرأس والرقبة من خلف ومن أمام ولا يظهر منه إلا الوجه ويشق نزعه فله مسحه، أما ما يوضع على الرأس فقط فلا يمسح عليه.
-اللزقة التي تكون على الظهر أو اليد أو الرجل ويمر الماء عليها فالغسل يكفي ذلك عن التيمم.
-لابد من المسح على الجبيرة كلها من أعلى وأسفل عكس الخف فلا يمسح إلا أعلاه.