فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1036

والحكمة من ذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذين لم يحرموا بحج شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وأن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة كالمحرم .وقال: ظاهر التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك . مجموعة من جلسات وفتاوى العلوان - (ج 2 / ص 14) وأما المُضحى عنه ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية فلا يُكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر ، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه . وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. وأما حلق اللحية فهو محرم في العشر وفي غيرها ، وهو فيها أشد تحريماً .قسم الفقه - (ج 115 / ص 16) وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. اللقاء الشهري - (ج 63 / ص 2) وإذا كان الذي يريد أن يضحي سيحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر، فهذا لا يضر؛ لأن التقصير في العمرة نسك ولا بد من فعله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت