فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 306

غيره، من عقل أو شرع أو عادة .. والحال أن العطف خلا أي عدم بين الأمرين نحو: صل ركعتين صل ركعتين، فقيل إن العمل في ذاك يجب بالأمرين حملًا للأمر الثاني على التأسيس وهو الأصح .. وعزاه ولي الدين للأكثرين. وكذا إذا تماثل الأمران أيضًا وخليا من العطف .. ولم يتعاقبا بل تراخى الثاني عن الأول فإنه يعمل بهما على الأصح أيضًا حملًا لهما على التأسيس ما لم يمنه مانع عادي .. نحو: أسقني الماء أسقني، فإن العادة باندفاع الحاجة بمرة واحدة في الأول ترجح التأكيد، أو مانع عقلي نحو: اقتل زيدًا اقتل زيدًا، فإن العقل يمنع قتل المقتول ثانيًا قطعًا، فالتأكيد هنا متعين. أو مانع شرعي نحو: أعتق مرزوقا أعتق مرزوقا، فإن الشرع يمنع إيقاع العتق على شخص واحد مرتين، والتأكيد هنا متعين أيضًا.

ومن موانع التأسيس كون الأمر مستغرقًا للجنس، والثاني يتناول بعض أفراده نحو {حافظوا على الصلواة والصلاة الوسطى} . ومنها العهد نحو: صل ركعتين صل الركعتين؛ وكذا إذا دلت قرينة حال على التأكيد.

(وَقيلَ بالتَّأكيدِ وَالْوَقْفُ اِنْتَقَلْ) وقيل إن الأمر الثاني توكيد للأول، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بالوقف انتقل أي نقل عن بعض الأصوليين، وضعّف ولي الدين القول بالتوكيد.

(والأرجحُ التَّأسيسُ مَعْ عَطْفٍ) يعني أن الأمر إذا كرر مع العطف، فالأرجح التأسيس أيضا، لأن العطف يقتضي المغايرة واختاره القاضي. قال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابنا. وقيل للتأكيد، لأن الأصل براءة الذمة.

(فإنْ رَجَحَ تَوْكيدٌ بعاديٍّ قُرِنْ فإنَّهُ مُقدمُ) أي فإن رجح التوكيد على التأسيس في حالة العطف بمرجح عادي مانع من التأسيس فإن التوكيد حينئذ يكون مقدمًا على التأسيس نحو: اسقني الماء واسقني الماء، فإن العادة باندفاع العطش بشربة واحدة ترجح التأكيد؛ ونحو قوله: صل ركعتين وصل الركعتين، فإن العهد يرجح التأكيد.

(وإلاَّ فالْوَقْفُ فيهِ حكمه تَجَلَّى) أي وإلا يرجح التأكيد بعادي أو غيره .. وذلك نحو: صل ركعتين وصل ركعتين .. فحكم الوقف على التأسيس والتأكيد لاحتمالهما تجلى أي ظهر.

قلت: كلام الناظم هذا متناقض، لأنه قال أولًا أن الراجح مع مطلق العطف التأسيس، وإن التأكيد لا يترجح إلا بمانع عادي من التأسيس لا إلى أرجحية القول بالوقف، وهو تابع في كلامه لابن الحاجب في مختصره والسبكي في جمع الجوامع. قال العراقي في الغيث الهامع عند قول السبكي: وفي المعطوف الأرجح التأسيس، وقيل التأكيد ما نصه: الخامسة أن يعطف الثاني على الأول ولا يكون هناك مرجح للتأكيد نحو: صل ركعتين وصل ركعتين، ففيه قولان، أحدهما وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت