فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 306

الذمة؛ وكقياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في كونه ربع دينار بجامع أن كلا منهما استباحة عضو. ...

ولا يُرى القياسُ للجُمهورِ ... - ... يدخُلُ في الأسبابِ لِلْأُمُور

يعني أن القياس لا يرى عند الجمهور يدخل في الأسباب للأمور أي أسباب الأحكام وشروطها وموانعها، لأن جريان القياس فيها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية عن خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب هو المعنى المشترك بينه وبين المقيس وكذا الشرط والمانع.

ثمَّ على الرُّخصةِ لا يُقاسُ ... - ... والشافعِيُّ شأنُهُ القياسُ

يعني أن الرخصة لا يقاس عليها عند المالكية والحنفية، والشافعي شأنه أي طريقه جواز القياس فيها، كقياس غير الحجر عليه في الاستجمار بجامع الجامد الطاهر القالع. وأخرج أبو حنيفة ذلك القياس لكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص.

وبالقياسِ جائزٌ للأكثرِ ... - ... تعبُدٌ وواقعٌ في الأشهر

يعني أن التعبد جائز عند الأكثر بالقياس يعني أنا متعبدون به عند الأكثر من العلماء، وهو واقع في الشرع في القول الأشهر عند المجيزين لثبوت التعبد به أي معمول به.

قال في الضياء اللامع: في التعبد بالقياس مذاهب، أحدها يمنع التعبد به عقلًا، الثاني يجوز عقلًا لكنه يمنع العمل به شرعًا وبه قال أهل الظاهر، الثالث يمنع الخفي دون الجلي وهو لداوود الظاهري أيضًا. وقال في نشر البنود: القياس معدود من دين الله تعالى ورسوله، فيقال فيه دين الله وشرعه بمعنى بمعنى أنا متعبدون به. قال الزركشي: والحق إن عنوا بالدين الأحكام المقصودة لأنفسها بالوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدين، وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين، وإنما كان من الدين لأنه مأمور به في قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} ، فالقياس مأمور به، وكل مأمور به من الدين.

هذا ما ظهر لي في البيت ويحتمل أن معناه أنه يجوز إثبات الحكم التعبدي به بمعنى أنا إذا وجدنا في الشرع أصل عبادة شرع لنوع من المصالح ووجدنا ذلك النوع من المصالح في فعل آخر ألحقناه به ويكون مأمورًا به وعبادة تكثيرًا للمصلحة. والأظهر المعنى الأول.

وحدُّهُ إثباتُ حكمٍ استقَرْ ... - ... لغيرِ ذي حُكْمٍ بأمرٍ مُعتبَرْ

يعني أن حد القياس أي تعريفه هو إثبات حكم استقرّ لمعلوم أي ثبت له بالنص لمعلوم آخر غير ذي حكم أي لا حكم له في النص بأمر متعبد أي وإثبات حكم المعلوم للمعلوم الآخر كائن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت