فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 331

[قوله عطف الخ] أى بالواو ونحوه كالفاء وثم

(قوله الى الجميع) أى الى كل واحد منها إلا اذا قام الدليل على خلافه

(قوله وذلك) أى تعقب الإستثناء جملا الخ

(قوله الا الذين تابوا) أى فهذا الاستثناء راجع الى الجملتين الأخيرتين وهما قوله تعالى"ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"فتقبل شهادتهم ويرتفع فسقهم ولم يرجع الى الجملة الاولى لمانع وهو ان الجلد حق الآدمى فلايسقط بالتوبة وإنما يسقط بإسقاط المستحق الآدميين

(قوله يرجع) أى الإستثناء

(قوله الى مايليه) أى الى الجملة الأخيرة لأن الرجوع اليها متحقق و الى غيرها محتمل

(قوله منهما) أى من الجملتين

(قوله ماقلناه) أى رجوع الإستثناء الى الجميع مالم يقم دليل على خلافه

(فصل) وإن دل الدليل على أنه لايجوز رجوعه الى جملة من الجمل المذكورة

كما في آية القذف؛ فإن الدليل (دل) على أنه لايجوز ان يرجع الإستثناء فيها الى الحد رجع الى مابقى من الجمل، وكذا ان تعقب الإستثناء جملة واحدة ودل الدليل على انه لايجوز رجوعه الى بعضها كقوله عز وجل"وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة"الى قوله تعالى"الا ان يعفون"فإنه قد دل الدليل على ان الإستثناء لايجوز رجوعه الى الصغار والمجانين رجع الى مابقى من الجملة لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لايوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت