فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 331

[قوله في الرقة] بكسرالراء وفتح القاف الفضة، والأصل الورق حذفت الواو وعوض عنها الهاء

(قوله تنبيها) أى بالأدنى إلى الأعلى، أو بالأعلى إلى الأدنى

(قوله فمثل بيان الخ) أى وكل ذلك مذكور في كتب الحديث

(قوله قيسا) أى قيس ابن عمرو

(قوله يصلى بعد الصبح الخ) أى وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

(قوله فدل) أى عدم إنكاره

(قوله جواز التنفل) أى بنافلة لها سبب

(قوله هكذا الخ) أى فإشارته بالإبهام بالمرة الثالثة تدل على أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين يوما كما أنه تارة يكون ثلاثين يوما

(قوله في كتب كتبها) أى وهى مذكورة في كتب الحديث

(قوله نص) أى الشارع في الحديث

(قوله أربعة أعيان) أى من المطعومات وهى التمر والبر والشعير والطمح

(قوله مثلها) أى في حرمة بيعها بجنسها متفاضلا، أو متساوية لكن أحدهما نسيئة

ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لايمكن الإحتفال من غير بيان. وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يجوز،

وهو قول أبى العباس وأبى سعيد الإصطخرى وأبى بكر القفال. والثانى أنه لايجوز، وهو قول أبى بكر الصيرفى وأبى إسحق المروزى، وهو قول المعتزلة. والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولايجوز تأخير بيان العموم، وهو قول أبى الحسن الكرخى. ومن الناس من قال يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهى. ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهى دون الأخبار. والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه لأن تأخيرها لا يخل بالإمتثال فجاز كتأخير بيان النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت