فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 331

(قوله لم يخل) أى تعارضهما

(قوله وذلك) أى كونهما من أصلين

(قوله في ايجاب النية) أى في الوضوء والغسل

(قوله وعلتهم) أى الحنفية

(قوله بما ذكرناه) أى كقلب المساواة هنا

(قوله أنه) أى الحكم المعلول

(قوله وذلك) أى اجماعهم على انه ليس له الا علة واحدة

(قوله الى الابطال) أى بما ذكر من المفسدات.

(قوله بأنه يصح تكفيره) أى فيصح ظهاره بخلاف الذمى فلا يصح تكفيره لعدم صحة نيته

(قوله لأنهما لايتنافيان) أى لإمكان الذمى من التكفير ايضا بما عدا الصوم حالا وبه بعد اسلامه

(قوله فهاتان مختلفتان الخ) أى فالتفاح مثلا يتعدى اليه الطعم ولا يتعدى اليه الكيل

(قوله أن تفسد) أى بإحدى المفسدات

(قوله ترجح) أى بإحدى المرجحات الآتية

واعلم ان الترجيح لايقع بين دليلين موجبين للعلم ولابين علتين موجبتين للعلم لأن العلم لايتزايد وإن كان بعضه اقوى من بعض، وكذلك لايقع الترجيح بين دليل موجب للعلم او علة موجبة للعلم، وبين دليل او علة موجبة للظن لما ذكرناه ولأن المقتضى للظن لايبلغ رتبة الموجب للعلم،

ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه فلامعنى للترجيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت