فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 331

[قوله اذا اجتمع] أى اذا اجمع

(قوله على احد القولين) أى قولى الصحابة

(قوله خلاف الصحابة) أى في المسئلة على قولين

(قوله ابن خيران) وهو الإمام أبو على الحسين بن صالح بن خيران البغدادى توفى يوم الثلاثاء من ذى الحجة سنة 320 هـ

(قوله القفال) أى الكبير محمد بن على الشاشى

(قوله بزوال الخلاف) أى خلاف الصحابة

(قوله على ما قلناه) أى من عدم زوال خلاف الصحابة بإجماع التابعين على احد القولين

(قوله على جوازه) أى على جواز الأخذ به

(قوله لايجوز الخ) أى لأن اجماع عصر الثانى على احد القولين يستلزم امتناع الأخذ

بالآخر فينافى اجماع اهل العصر الأول

(فصل) وأما اذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على احدهما نظرت؛ فإن كان ذلك

قبل ان يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبى بكر رضى الله عنهم في قتال مانعى الزكاة واجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت المسئلة بعد ذلك اجماعا بلا خلاف، و ان كان ذلك بعد ما برد الخلاف واستقر؛ فإن قلنا انه اذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم فبإجماعهم أولى ان يزول، واذا قلنا بإجماع التابعين لايزول الخلاف بنيت على انقراض العصر؛ فإن قلنا ان ذلك شرط في صحة الإجماع جاز لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول واحد، فإذا جاز لهم ان يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى، واذا قلنا ان انقراض العصر ليس بشرط لم يجز ان يجمعوا لأن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، فلا يجوز الإجماع على ترك حجة لايجوز عليها الخطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت