(قوله بأحد هذه الطرق) أى بنص أو اجماع أو قياس على وجه كما سبق
(قوله فلا يجوز القياس عليه) أى اتفاقا
واعلم ان العلة في الشرع هى المعنى الذى يقتضى الحكم. واما المعلول ففيه وجهان: من اصحابنا من قال هوالعين التى تحلها العلة كالخمر والبر. ومنهم من يقول هو الحكم. واما المعلل فهو الأصل. واما المعلل له فهو الحكم. واما المعلل فهو الناصب للعلة. واما المعتل فهو المستدل بالعلة