فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 331

[قوله وان تعارض الخ] أى بأن كان كل منهما صالحا لبيان المجمل السابق عليهما

(قوله ففيه) أى في تعارضهما

(قوله القول أولى) أى بالأخذ من الفعل لأنه يدل بنفسه بخلاف الفعل

(قوله الفعل أولى) أى من القول لأن الفعل أوضح اذ ليس الخبر كالمعاينة ولذا يبين به القول كالصلاة

والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلاينكره أو يرى فعلا فلاينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه مثل ماروى انه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع؟ ولم ينكر عليه فدل ذلك على انه اذا قتل قتل واذا قذف جلد، وكما روى انه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلى ركعتى الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه لا يجوز ان يرى منكرا فلاينكره مع القدرة عليه لأن في ترك الإنكار إيهام ان ذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت