فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 331

(قوله التاسع) أى من مفسدات العلة

(قوله أن يعتبر) أى المجتهد

(قوله مع اختلافهما) أى بالضدية أو النقيضية

(قوله المتفقهة) أى الجماعة المتأهلة للفقه

(قوله ذلك) أى اعتبار حكم بحكم مع اختلافهما في الموضع

(قوله من طريقين) الأولى منهما تسمى فساد الإعتبار وهو أن يخالف الدليل نصا أو اجماعا والثانية تسمى فساد الوضع وهو أن يكون الدليل على هيئة صالحة لأن يترتب عليه الحكم المطلوب اثباته كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه

(قوله عن جهة النطق) أى النص

(قوله بأن يرد الخ) الباء للتصوير لا للإستقصاء أى وكأن يرد الإجماع بخلافه كما يقال لايجوز للزوج تغسيل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها كالأجنبية فهذا مخالف للإجماع السكوتى على تغسيل على فاطمة فإنه لاينكر عليه أحد من الصحابة

(قوله بينهما) أى الحكمين

(قوله ذلك) أى ورود الشرع بالتفرقة

(قوله أن يعتبر) أى المجتهد وهو الشافعى

(قوله الطلاق) أى عدد الطلاق

(قوله في رق المرأة) أى لارق الزوج وحريته أى فعدة الأمة حيضتان ولزوجها وان كان حرا طلقتان وعدة الحرة ثلاثة أطهار ولزوجها وإن كان عبدا ثلاث تطليقات

(قوله بينهما) أى الطلاق والعدة

(قوله فهذا) أى الجمع

(قوله فاسد) أى فاسد الإعتبار

(قوله في ذلك) أى ذلك العدد

(قوله الطلاق بالرجال) أى من حيث العدد

(قوله والعدة بالنساء) أى من حيث العدد

(قوله ويعرف) أى فساد الإعتبار

(قوله أن يعتبر الخ) بمعنى أنه أثبت حكما على وجه التخفيف بدليل يقتضى التغليظ

(قوله كاعتبار العمد بالسهو) أى كما استدل الشافعى في حل ذبيحة الشخص المسلم بدون التسمية مطلقا. وعند الحنفية لاتحل اذا كان ترك التسمية عمدا وهذا فاسد لأن مناسبة العمد التغليظ ومناسبة السهو التخفيف فلا يجوز تسويتهما

(قوله فالضمان بالحد) أى لأن الضمان من حقوق الآدمى مبنى على التغليظ والحد من حقوق الله مبنى على التخفيف

(قوله والضمان بالحد) أى مثل أن يقول المستدل الحنفى لايجب على السارق ضمان المال المسروق بعد ما تلف في يده وبعد القطع لوجود الشبهة كما لايجب الحد عند وجود الشبهة، فيقول المعترض الشافعى هذا قياس فاسد الوضع لأن الضمان لحق العبد وحقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم المسامحة فيناسب التغليظ، وحقوق الله في الحدود مبنية على المسامحة فيناسب التخفيف

(قوله كاعتبار العتق بالرق) أى كاعتبار الحكم في الحر بحكم الرقيق فإن الحرية تناسب التأكيد كاعتبار الحر بما في الرقيق في اسقاط القصاص بقتله

(قوله كاعتبار السهو) أى كاعتبار الكلام سهوا بالكلام عمدا في كون كل منهما يفسد الصلاة

(قوله ما بنى على التغليظ الخ) أى كاعتبار الكلام عمدا بالكلام سهوا في عدم بطلان الصلاة بهما

(قوله كاعتبارالرق بالحرية) أى كاعتبار الرقيق بالحر في ان كلا منهما له ثلاث تطليقات

(قوله ذلك) أى ما ذكر من الإعتبارات المتضادة

(قوله اختلافهما) أى الإعتبارين كالتخفيف والتغليظ في شرع الحكم فيهما

(قوله إن ذلك) أى فساد الوضع

(قوله على الفساد) أى فساد العلة

(فصل) والعاشر ان يعارضها ماهو اقوى منها من نص كتاب أو سنة أو اجماع، فيدل ذلك على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلايثبت القياس معها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت