(قوله ايضا) أى كما يدخل العبيد في الخطاب
(قوله في الخطاب) أى بالإيمان والأصول اتفاقا وبالفروع عبادة كانت أوغيرها على الأصح عندنا
(قوله في الشرعيات) أى من المأمورات والمنهيات
(قوله يدخلون في المنهيات) أى لأن الكف عن المنهيات ممكن في حالة الكفر لعدم احتياجه الى النية
(قوله الجميع) أى في جميع التكليف بالأصول والفروع مطلقا
(قوله عليها) أى على ترك الصلاة
(قوله دخل) أى في الخطاب
(فصل) وأما النساء فإنهن لايدخلن في خطاب الرجال. وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبى حنيفة يدخلن
وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا، كما أن للرجال لفظا مخصوصا،.كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال