فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 331

[قوله كالعامة] أىعامة المسلمين

(قوله الأصوليين) أى الذين لايتمكنون من الإجتهاد و الا فكل مجتهد أصولى والا لما أمكنه الإجتهاد فيعتبر قولهم حينئذ

(قوله بعض المتكلمين) وهو القاضى أبو بكر الباقلانى

(قوله وهذا) أى المذكور من القولين

(قوله كالفقهاء) أى فإنه لايعتد قولهم لعدم الشروط المعتبرة

اذا اختلف الصحابة في المسئلة على قولين وانقرض العصر جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما. ومن اصحابنا من قال لايتصور ذلك لأن اختلافهم

على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لايجوزعليها الخطأ واجماع التابعين على تحريم احدهما حجة لايجوز عليها الخطأ، فلا يصح اجتماعهما. وهذا غير صحيح لأن الصحابة اذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم احدهما بعض الأمة، والخطأ جائز على بعض الأمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت