فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 331

(قوله بما يستحسنه] أى يستحسنه المجتهد بعقله

(قوله تخصيص العلة الخ) وهو المعبر عنه بالنقض

(قوله تخصيص العلة) أى علة القياس الجلى

(قوله بمعنى) أى بدليل يوجب تخصيصها من نص الكتاب أو السنة والإجماع على خلاف القياس الجلى

(قوله بعض الجملة) أى جملة العلة

(قوله بدليل يخصها) أى من قياس خفى أو نص أو اجماع جاء على خلاف الجلى وهذا بمعنى الأول

(قوله هو قول بأقوى الدليلين) قريب من تفسير اللب فإنه عدول من قياس الى قياس أقوى فهذا لاخلاف فيه لأن أقوى الدليللين مقدم على غيره قطعا

(قوله هذا الدليل) أى الدليل الأقوى من القياس الجلى

(قوله لأنه غرر) أى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولأن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم

(قوله قدرا معلوما) أى من الزمان لأن ذلك اجارة وهى لابد لها من تعيين أجرة ومنفعتها

(قوله استحسناه) أى جواز دخوله بلا أجرة معلومة وتعيين زمان الجلوس فيه

(قوله بالدخول في الصلاة) أى بالتحرم بها اعتبارا فيه بالصوم

(قوله لايحنث) أى بالتحرم بها

(قوله بأكثر الركعة) المراد بأكثر الركعة الركعة بتمامها وتمامها بالسجدة

(قوله لايعتد به) اى لأن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فإذا لم يؤت بجميعها لاتسمى صلاة والركعة اشتملت على الأركان كلها وبعدها تكرار بخلاف الصوم لأن الإمساك ركن واحد

(قوله فهو) أى الدخول في الصلاة

(قوله للحرمة) أى الحاصلة بهذا القول

(قوله قياس) أى والمقيس عليه تحريم المباح

(قوله والإستدلال) أى بدلالة النصوص وهو المسمى عندنا بمفهوم الموافقة

(قوله في نفسه) أى نفس المجتهد

(قوله من غير دليل) أى شرعى

(قوله في ذلك) أى وهو المسمى عندنا بالنقض

(قوله وإن كان) أى الإستحسان

(قوله فهذا) أى الإستحسان بهذا المعنى

(قوله أحد) أى منا ومنهم

(قوله ويحصل الخلاف الخ) وأما استحسان الشافعى التحليف بالمصحف فليس. فهو بمعناه اللغوى وهو عده حسنا لما قام عنده من أدلة فقهية

(قوله يزعمون) أى الحنفية

(قوله الجملة) أى جملة العلة.

بأقل ما قيل وايجاب الدليل على الباقى)

واختلف اصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. فمنهم من قال انها إلى الوقف لايقضى فيها بحظر ولااباحة، وهو قول ابى على الطبرى، وهو مذهب الأشعرية. ومن اصحابنا من قال هو على الإباحة، وهو قول ابى العباس وأبى اسحق فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله، وهو قول المعتزلة البصريين. ومنهم من قال هو على الحظر فلايحل له الإنتفاع بها ولاالتصرف فيها، وهو قول ابى على بن أيى هريرة، وهو قول المعنزلة البغداديين. والأول اصح لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر او اباحة لما ورد الشرع فيها

بخلاف ذلك ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة اخرى، دل على ان العقل لايوجب في ذلك حظرا ولا اباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت