فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 331

(قوله قبل ورود الشرع) أى قبل بعثة الرسول. وأما بعدها فأصل المنافع الحل وأصل المضار الحظر

(قوله على الوقف) أى هى موقوفة على ورود الشرع

(قوله لايقضى فيها بحظر ولا اباحة) أى ولا بغيرهما من الأحكام الشرعية لانتفاء لازم الحكم من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"

(قوله هو) أى المذكور من الأعيان المنتفع بها

(قوله على الإباحة) أى لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به حيث قال تعالى"خلق لكم ما في الأرض جميعا"فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا

(قوله وأبى العباس) أى بن سريج

(قوله وأبى إسحاق) وهو أبو اسحاق الاسفرائينى

(قوله شيئا) أى مما لم يملكه احد

(قوله على الحظر) أى الحرمة لأن الإنتفاع بالأعيان تصرف في ملك الغير بغير اذن المالك فيحرم

(قوله والأول) وهو الوقف

(قوله هذه الأعيان) أى المنتفع بها قبل ورود الشرع

(قوله بخلاف ذلك) أى ما يوجبه العقل واقتضاه

(قوله دل) أى جواز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى

(فصل) واما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل واستصحاب الإجماع. فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع الى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع اليه المجتهد عند عدم ادلة الشرع، ولاينتقل عنها الا بدليل شرعى ينقله عنه؛ فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان الدليل نطقا او مفهوما او نصا او ظاهرا، لأن هذه الحال انما استصحبها لعدم دليل شرعى فأى دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت