فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 331

(قوله استصحاب الحال) أى لأمر وجودى أو عدمى عقلى أو شرعى. وهو ثبوت أمر في زمان ثان لثبوته في الزمان الأول لفقد تغيير ما في الثانى من الأول

(قوله استصحاب حال العقل) وهو نفى ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كصوم رجب

(قوله براءة الذمة) أى من التكاليف الشرعية وهو المسمى باستصحاب العدم الأصلى

(قوله أو نصا) أى لايحتمل غيره

(قوله ظاهرا) أى يحتمل التأويل

(قوله بعده) أى بعد ظهور الدليل من جهة الشرع

(فصل) والضرب الثانى استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل ان يقول الشافعى رضى الله عنه في المتيمم اذا رأى الماء في اثناء صلاته انه يمضى فيها لأنهم اجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب ان تستصحب هذه الحال بعد

رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه، فهذا اختلف اصحابنا فيه: فمنهم من قال ان ذلك دليل وهو قول ابى بكر الصيرفى من اصحابنا ومنهم من قال ان ذلك ليس بدليل، وهو الصحيح لأن الدليل هو الإجماع، والاجماع انما حصل قبل رؤية الماء واذا رأى الماء فقد زال الإجماع فلايجوز ان يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت