فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 331

[قوله دل] كلمة دل بين القوسين زيادة معلومة من السياق

(قوله الى الحد) أى لأنه حق الآدمى فلا يسقط بالتوبة، إنما يسقط بإسقاط المستحق من الآدميين

(قوله الا ان يعفون) أى ان تهب المرأة البالغة نصيبها من الصداق للزوج فيكون الصداق للزوج جميعا

(قوله لأن ترك الظاهر) أى اذ ظاهره يشمل الصغار والمجانين

واعلم ان الشرط مالايصح المشروط الا به. وقد ثبت ذلك بدليل منفصل، كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة، وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم. وقد يكون متصلا بالكلام، وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا"، وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى"حتى يعطوا الجزية عن يد".

ويجوز تخصيص الحكم بالجميع، فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت