[قوله كذلك] أى عدم جواز النسخ
(قوله نسخ القياس) أى نسخ الحكم الثابت بالقياس مطلقا
(قوله ثابتة) أى دائمة وباقية فيدوم حكم القياس بدوامها
(قوله تابعها) أى مع بقائها
(قوله نسخ الحكم) أى بنص آخر مشتمل على علة متحققة في الفرع المقيس عليه
(قوله لايبطل) أى الحكم في الفرع المقيس عليه
(فصل) اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم كآية"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة"فهذا نسخ رسمه، وحكمه باق. ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا، ورسمها باق وهو قوله"متاعا إلى الحول غير إخراج". ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع،
كان بعشر رضعات وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا. وذهب طائفة إلى أنه لايجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولامدلول معه. وقالت طائفة لايجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة فلايجوز ان يرتفع الأصل ويبقى التابع. وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ احداهما وتبقى الأخرى