[قوله دليل الخطاب] أى مفهوم المخالفة
(قوله فيدل الخ) أى وهو المسمى بمفهوم الصفة، والمراد بالصفة لفظ مقيد لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية
(قوله فيدل على أنه الخ) أى لأن التبين مشروط بمجيء الفاسق والمفهوم معتبر على الصحيح فيجب العمل به اذا لم يكن فاسقا لأن حسن الظن يعمل به هنا
(قوله فيدل) أى تعليق الحكم على إحدى صفتى الغنم وهى السوم
(قوله عامة اصحاب أبى حنيفة) أى وإمام الحرمين والغزالى منا
(قوله لايدل) أى تعليق الحكم على إحدى صفتى الشيء
(قوله ماعداه) أى ما عدا الموصوف بتلك الصفة
(قوله إن كان) أى تعليق الحكم على إحدى صفتى الشيء
(قوله بعض أصحاب أبى حنيفة) أى وهو الشيخ الإمام أبو الحسن الكرخى
(قوله من الجماع الخ) أى وهو المسمى بالإكسال وهو أن يجامع الرجل فيفتر ذكره بلا إنزال
(قوله بدليل الخطاب) أى بمفهوم المخالفة
(قوله الماء) أى ماء الغسل
(قوله من الماء) أى المنى
(قوله من الماء) أى رؤيته
(قوله أنه) أى استعمال الماء
(قوله من غير ماء) أى من غير رؤيته
(قوله أوجب) أى الغسل
(قوله ذكر الخ) أى لم يمنع من الإستدلال بمفهوم هذا الحديث لكنه ذكر الخ
(قوله منسوخ) أى والناسخ ما رواه أبو هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"متفق عليه وزاد مسلم"وإن لم ينزل"
(قوله فدل الخ) أى لاتفاق الفريقين على القول بمفهوم المخالفة
(قوله تخصيص الخطاب) أى تخصيص الحكم بمحل النطق والنفى عما عداه
(قوله النفى) أى عما عدا المذكور
(قوله الإثبات) أى للمذكور
(قوله كالإستثناء) أى كالخطاب المقيد بالإستثناء فإنه يقتضى المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه في الحكم وكذلك الصفة
(فصل) وأما اذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ماعداها بخلافها، وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب. ومنهم من قال لايدل
والدليل على ماقلناه هو أنه لوجاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية وهذا لايجوز.