فهرس الكتاب
[قوله الشيخ] أى أبو إسحاق الشيرازى
(قوله ان يرد الفرع الخ) يجعل الفرع راجعا اليه ومساويا له في الحكم
(قوله بالبينة) أى بالعلة بأن تكون العلة مقتضية للحكم بحيث لايحسن تخلف الحكم عنها عقلا في الفرع
(قوله ما لايحتمل الخ) أى أو ما قطع فيه بنفى الفارق
(قوله التنبيه) أى من الأدنى الى الأعلى
(قوله من جهة الأولى) أى ما فهم من اللفظ بطريق مفهوم الموافقة الأولى
(قوله من غير جهة الأولى) أى ما فهم من اللفظ بطريق مفهوم الموافقة المساوى
(قوله ان الدم) أى ومثل ذلك سائر النجاسات
(قوله به) أى القياس في هذا الضرب
(فصل) وأما الخفى فهو ما كان محتملا، وهو ماثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها أظهر من بعض، فأظهرها مادل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا فإنه
علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله:"لاتبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل"فإنه علق النهى على الطعم فالظاهر أنه علة وكما روى ان بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج، ويليه ماعرف بالإستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنه هى العلة. وهذا الضرب من القياس محتمل لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به مايطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غيرالطعم، وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه ثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق الزوج تعريفا، وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويجوز أن يكون لاسم الخمر، فإن الإسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها، فهذا لاينقض به حكم الحاكم