فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 331

[قوله من كتاب] أى كترجيح حديث: من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها، على نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة لأن الحديث الأول يعضده قوله تعالى"حافظوا على الصلوات"الآية فلايكون قضاء الصلوات منهيا عنه في الأوقات المكروهة

(قوله أو سنة) أى كجديث: لا نكاح الا بولى. فإنه يعارضه حديث: ليس للولى مع الثيب امرة. إلا أن الحديث الأول يرجح لموافقته لحديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

(قوله أو قياس) أى كحديث أبى هريرة عن النبى صلى اله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. فإنه يعارضه حديث ابى هريرة أيصا قال قال صلى الله عليه وسلم في الخيل: ثم لم ينس حق الله في ظهورها. إلا أن الأول أرجح لأنه يوافق القياس وهو لأن الذكور الخلص من الخيل متفق على عدم وجوب الزكاة فيها فيقال: ما لاتجب الزكاة في ذكوره لاتجب في إناثه كسائر الحيوانات

(قوله فيقدم على الآخر) أى الذى لم يوافق لأن الظن في الموافق أقوى

(قوله أن يكون احد الخبرين الخ) كترجيح رواية من روى في تكبيرات صلاة العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية على رواية من روى أربعا فيهما كالجنائز، وذلك لأن ما في الأولى قد عمل به أبو بكر وعمر وغيرهما وهم أكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة

(قوله قد استقر به الشرع) أى دون الآخر

(قوله النطق والدليل) أى المنطوق ومفهوم المخالفة

(قوله فيكون أولى) أى كترجيح حديث جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم: قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة، على حديث سمرة بن جندب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره. وذلك لأن الأول يدل بمنطوقه على ان الشفعة فيما لم يقسم ويدل بمفهومه على أنه لاشفعة فيما قد قسم وقد صرح بهذا المفهوم فقال فإذا وقعت الحدود الخ وأما الحديث الثانى فيدل بمنطوقه على ان الشفعة للجار المجاور

(قوله دليلا) أى دليل الخطاب

(قوله والدليل مختلف فيه) أى مفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب بخلاف مفهوم الموافقة فلا خلاف

(قوله فالذى يجمع الخ) أى كما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى، فإنه أدل على المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.

(قوله لتظاهر الدليلين) أى لتعاونهما وتعاضدهما

(قوله اوجه قد مضت) أى من الأصحاب من قال القول أولى لأنه أقوى في الدلالة على الشرع والفعل يحتمل التخصيص بالنبى وهو الأصح، منهم من قال الفعل أولى، و منهم من قال هما سواء

(قوله فالذى قصد به الحكم أولى) أى كترجيح حديث إمامة جبريل وفيه ان جبريل صلى بالنبى صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثليه على حديث ابن عمر في ان وقت العصر مصير طل كل شيء مثله. وذلك لأن حديث إمامة جبريل قصد به بيان الحكم بخلاف حديث ابن عمر فإنه ورد في غير مقصود

(قوله ورد) أى عاما على سبب خاص

(قوله عمومه) أى الوارد على غير السبب

(قوله فالذى قضى الخ) أى كحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإنه يعارضه حديث: فيما سقت السماء العشر. والتعارض فيما دون خمسة أوسق فإنه يقدم الخاص فلا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق

(قوله فيقدم الإثبات) أى كترجيح حديث بلال ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه على حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت أى بيت الله ولم يصل فيه، وكترجيح ما روى أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، على خبر: أفطر الحاجم والمحجوم

(قوله فيقدم الإثبات) وقيل عكسه لاعتضاد النافى بالأصل اذ الأصل في كل شيء عدمه

(قوله ناقلا) أى عن البراءة الأصلية

(قوله مبقيا) أى على البراءة الأصلية ومؤيدا لها

(قوله فالناقل أولى) أى كترجيح حديث أبى هريرة في ايجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن على في عدم الإيجاب لأن الأول ناقل عن الأصل الذى هو براءة الذمة

(قوله لأنه الخ) أى ولأن الناقل يستفاد منه ما لايعلم من غيره

(قوله الإباحة) أى جواز الفعل والترك فدخل المكروه والمندوب والمباح

(قوله أنهما سواء) أى لأنهما حكمان شرعيان، وهذا قول القاضى والغزالى

(القول في الإجماع)

الإجماع في اللغة يحتمل معنيين: احدهما الإجماع على الشيء، والثانى العزم على الأمر والقطع به من قولهم أجمعت على الشيء اذا عزمت عليه. وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت